فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80427 من 346740

وعن ابن عباس (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله: إذا راى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن ما يبرىء ظهري من الحد،، فنزل جبريل وأنزل عليه:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ) حتى: (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ، فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها الموجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن) رواه البخاري.

-فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع هو عن رميه فقد شرع الله لهما اللعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت