فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80429 من 346740

-الحكمة في كونها أربع شهادات: لأنها في مقابل أربعة شهود.

-الحكمة من ذكر الغضب في المرأة: لأنه اشد من اللعن، إذ اللعن أثر من آثار الغضب، لأن الرجل كما تقدم تدل القرائن في الغالب أنه لا يرم زوجته وهو كاذب، فجعل في جانبه اللعن لأنه أخف بخلاف المرأة، ولهذا غلظ عليها.

-يشترط في اللعان أن يكون بين زوجين.

لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ) .

قال في المغني: لا لعان بين غير زوجين، فإذا قذف أجنبية محصنة حد ولم يلاعن، وإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان أيضاً، ولا خلاف في هذا.

-ويشترط في اللعان أن يقذف زوجته بالزنا.

فلو قال أتيت بشبهة، أو قبّلك فلان، فإن اللعان لا يثبت، لأن هذا لا يثبت به حد القذف.

-ويشترط فيه كذلك: أن يبدأ الزوج باللعان، فإن بدأت به هي لم يصح.

لأن لعان الرجل بينة لإثبات زناها، ولعان المرأة للإنكار، فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان.

ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل.

-لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه.

لحديث سهل بن سعد وفيه (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. ) .

م / فإذا تم اللعان.

أي: إذا تم اللعان بين الزوجين على الصفة المذكورة فيما سبق، فإنه يترتب عليه ما يلي:

م / سقط عنه الحد.

أي: فيسقط عن الزوج الحد - وهو حد القذف - إذا كانت الزوجة محصنة (يعني عفيفة) والتعزير إن كانت غير محصنة.

م / واندرأ عنها العذاب.

أي: ومما يترتب على اللعان أيضاً: أنه يدرأ عن الزوجة العذاب وهو الحد.

لقوله تعالى (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) .

يدرأ: أي يدفع. العذاب: المراد به هنا الحد.

م / وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت