فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80433 من 346740

قال الحافظ: ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر، تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع.

مثال على هذا القول: رجل مات وزوجته حامل في الشهر الأول: عدتها: وضع الحمل.

مات عنها وهي في الشهر السابع، فعدتها - على هذا القول - أربعة أشهر وعشراً.

والراجح القول الأول وهو قول الجمهور.

-وقوله (جميع ما في بطنها) أي: لا تنقضي العدة حتى تضع جميع ما في بطنها، فلو كان في بطنها ثلاثة أولاد، وخرج الأول، فلا تنتهي العدة، ثم وضعت الثاني، فلا تنتهي العدة، فلا تنتهي حتى تضع جميع ما في بطنها.

-وهذا أيضاً يشمل الطفل الواحد، فلو خرج بعضه فإنه لا تنتهي العدة حتى يخرج كله.

-لابد أن تضع ما يتبين به خلق إنسان، بأن تتبين مفاصله ويداه ورجلاه ورأسه ولا عبرة بالخطوط، فإذا تميز بأن عرف رأسه وبانت رجلاه ويداه ووضعت فحينئذ تنقضي العدة.

-المدة التي يتبين فيها خلق إنسان: لا يتبين إلا بعد 81 يوماً. وقبل ذلك لا يمكن، وبعد (90) متيقن، وقبل (80) لا يمكن.

مثال: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت من شهرين: فلا تنتهي عدتها، لأنه في شهرين لا يتبين فيه خلق إنسان، وتعتد بأربعة أشهر وعشراً.

مثال آخر: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت من ثلاثة أشهر، فهنا تنقضي عدتها، لأنه في هذه المدة يتبين فيه خلق إنسان.

م / وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة.

أي: أن وضع الحمل هو نهاية العدة للمرأة الحامل سواء مات عنها زوجها أو طلقها.

فالمرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل.

للآية السابقة (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل.

م / وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت