وقال الصدوق:"1588 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:"ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه (2) ، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة". 1589 - وروى أبان بن تغلب عنه عليه السلام أنه قال:"دمان في الاسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله عزوجل: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه" (5) . 1590 - وروى عنه عمرو بن جميع أنه قال (6) :"ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله". 1591 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:"من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله عزوجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت". وفي رواية اخرى"ولا تقبل له صلاة". 1592 - وروى ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام قال:"بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون". 1593 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:"من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وسأل الرجعة عند الموت، وهو قول الله عزوجل:"حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت". 1594 - وقال الصادق عليه السلام:"صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به في بر حتى ينفد، ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما، فقيل له: وما معنى خمسة وعشرين [ درهما ] ؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي"اهـ . [8]