فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 2214

قال الامام البخاري:"3849 - حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ» "اهـ . [1]

هذا الاثر المروي عن عمرو بن ميمون رحمه الله مقطوع وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فهو مبني على فهم هذا التابعي لما راه في الجاهلية , فالاثر لا تأثير فيه على الناحية الشرعية , وسبب ايراد الامام البخاري لهذا الاثر هو اثبات ان عمرو بن ميمون من المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية , ففي تفسير القرطبي:"فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَلَمْ يُبَالِ بِظَنِّهِ الَّذِي ظَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ."اهـ . [2]

ان المعتبر في التشريع هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم , ولهذا سمى الامام البخاري كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه , اي ان ما جاء فيه مسندا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو المعتبر في التشريع , فلا يصح لاحد ان يعترض على صحيح الامام البخاري بشيء .

فهذا الاثر ليس على شرط الامام البخاري حتى يقول احد انه حجة .

وقد حكم الامام الالباني على هذا الاثر بالنكارة , حيث قال:" (31) قلت: هذا أثر منكر؛ إذ كيف يمكن لإنسان أن يعلم أن القردة تتزوج، وأن من خلقهم المحافظة على العرض، فمن خان قتلوه؟ ثم هب أن ذلك أمر واقع بينها، فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجم القردة إنما كان لأنها زنت؟!"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت