الشبهة
أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها
الجواب
شرح حديث عائشة: (كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش -وهو أبو بكر - عن صدقة بن سعيد ، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها) ] . هذا الحديث في إسناده جميع بن عمير التميمي أبو الأسود الكوفي ، روى عن عائشة و ابن عمرو ، وعنه العوام بن حوشب ، و الأعمش ، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث. و البخاري إذا قال: فيه نظر؛ فمعناه أنه ضعيف. وفيه صدقة بن سعيد الحنفي الكوفي ، روى عن جميع بن عمير ، وعنه زائدة و أبو بكر بن عياش ، قال فيه أبو حاتم: شيخ. و (شيخ) صيغة تمريض، وهي أقل درجات الجرح، وقال ابن حجر: مقبول أي: أنه يقبل في المتابعات. فالحديث فيه عدة علل، وقد قال فيه الألباني: منكر. إلا أن الأحاديث الأخرى الصحيحة قد دلت على أن للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض دون جماع.
42572 - كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ، ثم يلتزم صدرها وثدييها
الراوي: عائشة
-خلاصة الدرجة: منكر
-المحدث: الألباني