فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 2214

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبائي في الله

يدندن بني رفض ومن بعدهم النصارى حول هذه الشبهة

التي أوردها السرخسي في المبسوط قال:

ثم ذكر ما إذا جعل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الإرضاع بعد مضيّ الحولين، وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح.

ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع؛ لأن الرضاع معتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ - رضي الله عنه - يقول: تثبت الحرمة.

وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير - رحمه الله - وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص - رحمه الله - وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه.

انتهى

فيخرج بني رفض ويقولون أن البخاري رحمه الله يقول بثبوت حرمة الرضاع من البهائم

فأقول: أن هذا الكلام لم يثبت عن البخاري رحمه الله

وأطالب جميع الروافض في العالم أن يثبتوا هذا الكلام عن البخاري

وإنما نقله ( السرخسي ) وهو من الأحناف كما هو معلوم وكأنه أراد أن يثأر لإبي حنيفة , فكان البخاري رحمه الله كثير من الرد على الأحناف في كتابه الجامع الصحيح مثل ( رفع اليدين في الصلاة )

نسأل الله العافية

وقال جمال الدين القاسمي في كتابه « حياة البخاري إِنَّ المفتري لهذه الحكاية أَراد أَن يثأر

لأبي حنيفة

وأخيرًا: أسأل الله الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة

والسلام عليكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت