فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 2214

الصلاة في النعل - اذا صلى احدكم فليلبس نعليه او ليخلعهما

قال الامام ابو داود:"652 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِىِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِى نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ » ."

قال الألباني: صحيح"اهـ . [1] "

وقال الامام ابن حبان:"2180 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"

(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رجليه ولا يؤذ بهما غيره)

[تعليق الشيخ الألباني] صحيح - المصدر نفسه , وانظر (2184) "اهـ . [2] "

فالصلاة في النعل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فلا يجوز لاحد ان يعترض على السنن النبوية .

ولقد ثبت في كتب الرافضة استحباب الصلاة بالنعل العربي , قال الحلي:"ويستحب الصلاة في النعل العربي، وهو فتوى علمائنا قال عبد الله بن المغيرة: إذ صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة، وروى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت فصل في نعليك فانه يقال ذلك من السنة) وعن معاوية بن عمار قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط) "اهـ . [3]

وقال المفيد:"ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل"اهـ . [4]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت