فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 2214

ولو تريث الأستاذ وتبين -لو كان من هدفه التبين- لعلم أن الملامسة"كالمباشرة"ليست نصا في الجماع، بل تدل عليه بطريق الكناية والمجاز لا الحقيقة اللغوية. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فإن ابن عباس يرى أن الملامسة في الآية معناها الجماع، وقد أخذ بمذهبه أبو حنيفة وأصحابه. وعمر وابنه عبد الله وابن مسعود يفسرون الآية على ظاهرها وحقيقتها اللغوية، وقد أخذ بمذهبهم من يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء. قال ابن كثير: وهو قول الشافعي وأصحابه، ومالك، والمشهور عن ابن حنبل. ولكل من الفريقين أدلة ليس هذا موضع ذكرها إنما الذي يهمنا هنا أن الآية ليست نصا في حكم الجنابة كما أوهم الكاتب المتقول بما لا يعلم.

وقول عمر لمن أجنب ولم يجد الماء (لا تصل) اجتهاد منه، وهو مخطئ في اجتهاده، ومعذور، بل مأجور أجرا واحدا، وليس عمر بالمعصوم من الخطأ، وليس هو أول من أخطأ من الصحابة في اجتهاده، وليست هذه أول خطأة له، فقد عد له ابن حزم جملة أحكام أخطأ فيها أو نسي ما ورد فيها من سنة حتى يذكره غيره من الصحابة، فيتذكر أو لا يتذكر.

فهل يعيب البخاري، أو مسلما، أن يسجل لنا في صحيحه رأيا لعمر -وإن ظهر خطؤه- فينقل لنا بأمانة العالم صورة صحيحة للاجتهاد الإسلامي في ذلك العصر المبكر؟

أما أن هذا والله لمأثرة تحمد للبخاري ومسلم، لا مأخذ يعابان به، ويذمان عليه. وما أحسن ما قال البحتري:

إذا محاسني اللاتي أدل بها

كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر؟

ولا يفوتني أن أسجل هنا على الكاتب المتهجم أمرا معيبا حقا، فقد قال في فاتحة حديثه"لست أقول عن حديث ما، إنه ضعيف أو موضوع، لمجرد أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحسب بل لأن ذلك رأي كثير من الأئمة والفقهاء القدماء والمحدثين على السواء أمثال ابن تيمية، والقسطلاني، والذهبي، والبيهقي، والطبراني، والدارقطني، والهيثمي، والعراقي، والسيوطي، والعسقلاني، وغيرهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت