فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 2214

وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله . قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير وكذا في شرح السنة )) .

مصنف بن أبي شيبة رحمه الله تعالى .

[26131] : حدثنا أبو بكر قال: (( حدثنا وكيع عن حماد , عن إبراهيم قال: إذا آذاك النمل فاقتله ) ).

[26132] : حدثنا وكيع عن خالد بن دينار , قال: (( رأيت أبا العالية رأى نملا على بساط , فقتلهن ) )

القرطبي رحمه الله في: الجامع لاحكام القرآن .

حيث قال: (( وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها، فإذا آذاك أبيح لك قتله. وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقتله ) ).

وسُأل مالك - رحمه الله - عن النمل يؤذي في السقف فقال: (( إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا , وإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة . [ المنتقى شرح موطئ مالك ] ) )أهـ .

الحديث السادس: أمر النبي بأكل ما لم يذكر إسم الله عليه .

الرواية الصحيحة هي كما جاءت في صحيح البخاري ، قال البخاري ( 5499 ) حدثنا معلَّى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال: أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم: أنه سمع عبد الله يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنه لقي زيد بن عمرو بن نُفَيل بأسفل بَلْدَحَ،- ( مكان في طريق التنعيم ، ويقال هو واد ) - وذاك قبل أن يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقُدِّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت