فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 2214

وقال الحافظ ابن حجر:"فَأَوْلَى مَا يُؤْخَذُ بِهِ مَا قَدَّرَتْهُ الشَّرِيعَةُ وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّغْذِيَةَ بِلَبَنِ الْمُرْضِعَةِ يُحَرِّمُ سَوَاءٌ كَانَ بِشُرْبٍ أَمْ أَكْلٍ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَ حَتَّى الْوَجُورُ وَالسَّعُوطُ وَالثَّرْدُ وَالطَّبْخُ وَغَيْرُ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مِنَ الْعَدَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَطْرُدُ الْجُوعِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ"اهـ . [4]

وورد اثر ضعيف عند ابن سعد في الطبقات اذكره من باب الاستئناس , قال الامام ابن سعد:"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَحْلُبُ فِي مِسْعَطٍ أَوْ إِنَاءٍ قَدْرَ رَضْعَةٍ فَيَشْرَبُهُ سَالِمٌ كُلَّ يَوْمٍ. خَمْسَةَ أَيَّامٍ. وَكَانَ بَعْدُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهِيَ حَاسِرٌ. رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِسَهْلَةَ بنت سهيل"اهـ . [5]

وقال الصدوق:"وقال أبو عبد الله عليه السلام:"وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع"اهـ . [6] "

وقال محمد تقي المجلسي:" «و قال عليه السلام وجور الصبي اللبن» "

بأن لا يمص الثدي"اهـ . [7] "

{ روايات رضاع الكبير عند الرافضة }

في صراط النجاة:"سؤال 1068: ما هو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر ؟ الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه"اهـ . [8]

وقال البحراني:"في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام"قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعت"اهـ . [9] "

{ رضاع الرجل من الرجل في كتب الرافضة }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت