فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 2214

وَعَنْ بَعْض الْمَالِكِيَّة: يَجُوز لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور ، وَالْمَعْرُوف عَنْ مَالِك أَنَّهُ يَكْرَه لِلْإِمَامِ وَأَهْل الْفَضْل الصَّلَاةَ عَلَى الْمَرْجُوم ، وَهُوَ قَوْل أَحْمَدَ ، وَعَنْ الشَّافِعِيّ لَا يُكْرَه وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور ، وَعَنْ الزُّهْرِيّ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُوم وَلَا عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ ، وَعَنْ قَتَادَة لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَوْلُود مِنْ الزِّنَا وَأَطْلَقَ عِيَاض فَقَالَ لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِي الصَّلَاة عَلَى أَهْل الْفِسْق وَالْمَعَاصِي وَالْمَقْتُولِينَ فِي الْحُدُود وَإِنْ كَرِهَ بَعْضهمْ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْفَضْل إِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة فِي الْمُحَارِبِينَ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَن فِي الْمَيِّتَة مِنْ نِفَاس الزِّنَا وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيّ وَقَتَادَة ، قَالَ: وَحَدِيث الْبَاب فِي قِصَّة الْغَامِدِيَّة حُجَّة لِلْجُمْهُورِ وَاَللَّه أَعْلَمُ .

خلاصة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه بجمع طرق الحديث وشواهده يظهر جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بعد الرجم مباشرة وإنما صلى عليه في اليوم التالي وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية فلا إشكال أن يصلي على ماعز وبذلك تجتمع الروايات ويظهر أنه لا غلط في الروايات فالذين لم يذكروا الصلاة بعد الرجم على صواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز في نفس اليوم والذين ذكروا الصلاة باعتبار ما حصل في اليوم التالي.

والمسألة من الناحية الفقهية أن للإمام أن يصلي على المحدود وهذا رأي الجمهور والله تعالى أعلم.

الرد على النقطة الثالثة:

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو حسان الأثري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجواب عن المثال الثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت