فالسائل قد سأل عن حكم ماء البحر , فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بانه طهور , ثم اضاف عليه حكم حلية ميتة البحر , وان لم يتطرق السائل الى حكم ميتة البحر , فكلام معاوية رضي الله عنه بحرمة الخمر وانه لم يشربها يتناسب في المقام على اعتبار ذكر الشيء الذي احله الله تعالى وهو اللبن الذي لا يجد اللذة في غيره , مع ذم الخمر التي حرمها الله تعالى , او من اجل رفع اي ريبة لجليسه اذا استراب من رؤية اي شيء يُشرب على مائدته .
209 -مسند الامام احمد - تحقيق شعيب الارناؤوط - ج 38 ص 26 .
210 -مسند الامام احمد - تحقيق شعيب الارناؤوط - ج 14 ص 349 .