فهرس الكتاب
وقال ابنُ حزمٍ في «المُحلَّى» (10/69) :"مسألة: ولا يحلُّ الوطء في الدبر أصلًا، ما عدا النساء، فإجماعٌ متيقنٌ. وأما في النساء ففيه اختلافٌ، اُختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع... وقد جاء تحريمُ ذلك عن أبي هريرة وعليّ بن أبي طالب وأبي الدرداء وابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وطاوس ومجاهد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وغيرهم، وما رُويت إباحة ذلك عن أحدٍ إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه، وعن نافع باختلاف عنه، وعن مالك باختلاف عنه فقط، وبالله تعالى التوفيق".
وقال الإمام النّووي في «شرح صحيح مسلم» (10/6) :"واتفقَ العلماءُ الذين يُعتدُّ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها، قال أصحابنا: لا يحلُّ الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حالٍ من الأحوال، والله أعلم".
· فتوى ابن تيمية في المسالة: