فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 1549

وأخرجه ابن جريرٍ [1] من طريق عاصمٍ [2] عمّن حدّثه عن ابن عبّاسٍ قال: (هي مثبَتةٌ للكبير والمرضِع والحامل وعلى الذين يطيقون [3] الصيام) .

درجة الأثر:

صحيحٌ.

والمعنى أنه بقي حكم الفدية لهما إذا خافتا فأفطرتا، وليس المراد أن لهما الفطر وهما يطيقان الصيام.

وصحّحه الألبانيّ [4] ، وذكر أن لفظه وقع فيه اختصارٌ مخلٌّ بالمعنى [5] .

(1) تفسير الطبريّ 3/ 177: عن المثنّى (بن إبراهيم الآمُليّ) عن سُويد (بن نصرٍ) عن (عبدالله) بن المبارك عن عاصمٍ (الأحول) به.

(2) عاصم بن سليمان الأحول، (مولى بني تميمٍ، وقيل غير ذلك) ، أبو عبدالرحمن البصريّ، (كان محتسبًا بالمدائن) .

روى عن عبدالله بن سَرْجِس وأنسٍ وعمرو بن سلِمة - رضي الله عنهم -، وعنه شعبة بن الحجّاج وإسماعيل بن عُلَيَّة ويزيد بن هارون.

قال ابن حجرٍ: (ثقةٌ، لم يتكلّم فيه إلا القطّان، فكأنّه بسبب دخوله في الولاية) . وانظر: هدي الساري ص 411. لقول أحمد: (ثقةٌ) ، قيل: إن يحيى تكلّم فيه، فعجب، وقال: (ثقةٌ) . العلل (رواية المرُّوذيّ وغيره) ص 34، وانظر: مَن تُكُلِّم فيه وهو موثَّق ص 104 - 105.

أرسل عن عبدالله بن شقيقٍ. انظر: جامع التحصيل ص 203.

من الرابعة، مات بعد سنة أربعين، ع.

ترجمته في: التقريب ص 471، وانظر: تهذيب الكمال 13/ 485، الكاشف 1/ 454.

(3) كذا، ولعلّه: لا يطيقون.

(4) صحيح سنن أبي داود 2/ 48.

(5) انظر: صحيح سنن أبي داود (الأمّ) 7/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت