فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1549

وهذان إسنادان صحيحان؛ أوّلهما رجاله رجال الصحيح، والآخر رجاله رجال الصحيحين

وقد أخرج ابن ماجه معنى الرواية الأولى عن عليّ بن ميمونٍ الرَّقِّيّ [1] عن حفص بن غِياثٍ به [2] .

وأخرج الرواية الثانية عن محمّد بن بشّارٍ [3] عن يحيى بن سعيدٍ عن سفيان به [4] .

وأخرج ابن أبي شيبة [5] معنى الرواية الأولى عن حفص بن غِياثٍ به.

وروى [6] نحو الرواية الثانية عن أبي الأحوص [7] عن أبي إسحاق به، وروى

(1) عليّ بن ميمونٍ الرَّقِّيّ، ثقةٌ، 10، س ق. تقدّم.

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق السنّة، 2/ 501، ح 2021.

(3) محمّد بن بشّار بن عثمان العَبْديّ مولاهم، لقبه بُندارٌ، ثقةٌ، 10، ع. تقدّم.

(4) سنن ابن ماجه، الموضع السابق، 2/ 501، ح 2020.

(5) المصنَّف، كتاب الطلاق، ما قالوا: إذا طلّق عند كلّ طُهْرٍ تطليقةً متى تنقضي عِدّتها؟ 5/ 7. وعنه القاضي إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن ص ...

(6) المصنَّف، كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنّة ما هو؟ ... ، 5/ 1.

(7) سلاّم بن سُلَيمٍ الحنفيّ مولاهم، ثقةٌ متقنٌ، صاحب حديثٍ، 7، ع. تقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت