وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقاتٌ.
ومن طريقه البيهقيّ [1] .
وأخرجه النَّسائيّ في الكبرى [2] وابن جريرٍ [3] وابن الأعرابيّ [4] والضياء [5] من طريق ابن عُلَيّة.
(1) السنن الكبرى، كتاب الطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلِّق إلا واحدةً، 7/ 331.
(2) السنن الكبرى، كتاب التفسير، سورة الطلاق، 10/ 305، ح 11538: عن أحمد بن ناصحٍ (الْمِصِّيصيّ) عن إسماعيل (بن عُلَيّة) مختصرًا.
(3) تفسير الطبريّ 23/ 24، ح 34539: عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن عُلَيّة به.
(4) معجم ابن الأعرابيّ 1/ 270، ح 499: عن محمّد (بن سليمان بن هشام بن عمرٍو الشطَويّ) عن إسماعيل بن عُلَيّة بنحوه. وشيخ ابن الأعرابيّ هذا قال فيه ابن حجرٍ: (ضعيفٌ، 11، ق) . التقريب ص 850. وانظر: الكاشف 2/ 249، الميزان 3/ 570.
(5) الأحاديث المختارة، 13/ 73 - 74، ح 115: بسنده إلى أحمد بن منيعٍ عن ابن عُلَيّة به.