وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقاتٌ.
ومن طريقه البيهقيّ [1] .
وهو في مصنَّف عبدالرزّاق [2] بهذا الإسناد، و [3] من طريق أيّوب عن الزُّهريّ.
وأخرجه سعيد بن منصورٍ [4] عن ابن عُيينة عن الزُّهريّ.
والبخاريّ في التاريخ الكبير [5] من طريق ابن أبي ذئبٍ، ومن طريق يونُس، ومن طريق الليث، ثلاثتهم عن الزُّهريّ.
و [6] من طريق الثوريّ عن محمّد بن عبدالرحمن (بن ثوبان) عن سليمان بن يسارٍ وأبي سلمة بن عبدالرحمن.
(1) السنن الكبرى، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق التي لم يدخلْ بها، 7/ 354.
(2) المصنَّف، كتاب الطلاق، باب طلاق البكر، 6/ 333، ح 11071.
(3) المصنَّف، الموضع السابق، 6/ 335، ح 11078: عن معمر عن أيّوب مطوَّلًا.
(4) سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب التعدّي في الطلاق، 1/ 264، ح 1075: بنحوه.
(5) التاريخ الكبير (ترجمة محمّد بن إياس بن البُكَير) 1/ 21: عن آدم (بن أبي إياسٍ) عن (محمّد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث) بن أبي ذئبٍ عن الزُّهريّ. وعن عبدالله بن صالِحٍ عن الليث عن يونُس عن الزُّهريّ، وقال الليث: حدّثني به الزُّهريّ.
(6) المصدر السابق 1/ 21: عن أبي نُعيمٍ (الفضل بن دُكَينٍ) عن سفيان (الثوريّ) عن محمّد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسارٍ وأبي سلمة بن عبدالرحمن.