فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 227

نعم، يقول: إن التخصيص بالقياس قال به الجمهور، وهو صحيح إذا كان القياس صحيحا، فيخص به عام الكتاب وعام السنة، كما في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] فإن هذه الآية عامة، ما أداة العموم فيها؟ مفرد محلى بـ (ال) مثل: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) } [2] مفرد محلى بـ (ال) ، هذه أداة العموم فيها، فإنها تتناول كل بيع ما لم يرد نهي عنه.

وقد ورد النهي في بعض صور البيع، بيع الأرز بالأرز متفاضلا، يجوز وللا ما يجوز؟ ما يجوز، طيب الأرز بالأرز مقيس على ماذا؟ مقيس على البر، مقيس + لا تبيعوا البر بالبر إلى آخره، يقول: فحكم بيع الأرز بالأرز متفاضلا ثابت بالقياس مع أنه داخل في الآية {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [3] ولكنه أًخْرِج منها بالقياس.

نعم، وتخصيص النطق بالقياس ..

تعريف المجمل

وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه المخصص. والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض؛ لاشتراك القرء بين الحيض والطهر.

(1) - سورة البقرة آية: 275.

(2) - سورة العصر آية: 2.

(3) - سورة البقرة آية: 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت