متغيرا؛ لأنه مطلق ماء فالذي يصح الوضوء ما هو؟ الماء المطلق، هو الماء المطلق وليس مطلق ماء؛ لأن مطلق الماء لا يلزم أن يكون يعني أن يكون طهورا. نعم يا شيخ، المؤلف -رحمه الله- قال يعني إن هذه أصول فقه ثم قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ومثل يعني صلاته في الكعبة اللي هو الفعل، قال: هذه أدلة تفصيلية ليس المقصود من أصول الفقه إلا على سبيل ضرب المثال. نعم.
بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو وأقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب.
هذا مثال الإجماع نعم.
حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد.
هذا مثال القياس لمّا ذكر الآية ذكر أمرا ثم ذكر نهيا ثم ذكر فعلا ثم ذكر إجماعا ثم ذكر قياسا نعم.
إلا مثلا بمثل، يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا.
نعم هذه أيضا فهذه الأمثلة أو الأدلة التفصيلية يقول هي ليست من أصول الفقه يعني على مسائل معينة كون الإجماع أن لبنت الابن السدس وكون يعني قياس الأرز على البر هذه ليست من الأصول؛ لأنها وإن كانت قياسا لكنه قياس تفصيلي يعني دليل تفصيلي