كما سبق وقلنا لكم: المسألة مقرونة في الأمر المطلق، أما المربوط بسبب كالصلوات الخمس وشهر رمضان لا، يقول هذه تتكرر، لكن كلامنا إذا جاء أمر مطلق، فعلى رأي المؤلف يقول لا + التكرار يقول: لأن كلمة تصدق المقصود بها إيجاد الصدقة، ويقولون: المقصود بها إيجاد المعية، وهذه تؤدى مرة واحدة، إذا أدى مرة واحد فقد -يعني- أوجب الشيء المطلوب منه، فبرئت ذمته، ولا يلزمه أن يكرر؛ لأنه تبرأ ذمته بمرة واحدة، بل إن بعض الأصوليين يقولون: إن المرة الواحدة ليست من لازم الأمر، بل هي من ضروراته، ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، يقولون: إن الشارع أمر بالصدقة، ولما كانت الصدقة ما تتحقق بأقل من مرة أصبحت المرة من ضروراته، نعم، ومقابل الصحيح .. ومقابل الصحيح ..
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور ..
لاحظوا معي، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، إذا كان هذا التكرار ماذا يلزم المكلف؟ قال: لا بد أن يستوعب المأمور المطلوب طول عمره ما أمكنه .. نعم ..
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، ويستوعب المأمور بالمطلوب، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من تمام العمر، نعم، حيث لا بيان لأمد المأمور به؛ لانتفاء مرجح بعضه على بعض.
نعم، يقول: إن الشارع إذا قال مثلا على القول الثاني أنه في التكرار أنه إذا قال مثلا: تصدق أو صلي، يقول: لا بد أن يستوعب -يعني- زمان العمر ما أمكنه، فيخرج أوقات الراحة وأوقات النوم، يعني ذكره المؤلف، قال: ما أمكنه حتى يقول: فلا تبرأ ذمته إلا بهذا.