فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 227

الظهر، وقال على أن الكعبة قد حولت فاستداروا، هو خبر واحد، فدل على يعني وجوب قبول خبر الواحد والعمل به. وأيضا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرسل السعاة، ويرسل الرسل إلى شتى المناطق وهم آحاد، ويلزم الذين بلغهم خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - العمل به وقبول خبره، لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟

طبعًا هما مسألتان منفصلتان، ما الذي يفيده ومسألة وجوب العمل؟ وجوب العمل بالإجماع أنه يجب العمل به، لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ هل يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ الجمهور على أنه يفيد الظن، قالوا: لأنه احتمال الخطأ فيه وارد فلهذا يفيد الظن وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: إنه يفيد العلم أي اليقين إذا احتفت به القرائن، فإنه يفيد كعمل الأمة أو كونه من رواية الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ففي هذه الحال أنه يفيد اليقين. نعم يا شيخ.

وينقسم إلى قسمين: مرسل، ومسند.

فالمسند: ما اتصل إسناده بأن صُرح برواته كلهم. والمرسل: ما لم يتصل إسناده ...

هو أن يجوز يعني بأن صرح برواته كلهم، ويجوز بأن صرح برواته كلهم، يعني: كلهم صرحوا بالرواة يجوز، يعني ... ثم أصحاب الحواشي نصوا على جواز العبارتين. نعم.

والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أُسقط بعض رواته ...

نعم، هذا المرسل عند أهل الأصول: كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، أما عند المحدّثين -رحمهم الله-، فالمرسل هو مرسل منه الصحابي سقط، يعني: ما سقط -يعني- رواية التابعي مباشرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - يعني ما سقط فهو مرسل عند المحدثين، لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت