وإقراره على الفعل من أحد كفعله؛ لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، مثال ذلك إقراره - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر على قوله: بإعطاء سلب القتيل لقاتله.
نعم، هذه في حديث طويل"أن أبا قتادة - رضي الله عنه - في غزوة حنين قتل مشركا من المشركين، ثم جلس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وكل ذلك أبو قتادة يقول: ويقول من يشهد لي أنني قتلت ذلك المشرك؟ وفي الثالثة قام رجل فقال: يا رسول الله، قال صدق أبو قتادة، وسلبه عندي، لكن أعطه وأرضه -يريد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرضي أبا قتادة وهو يأخذ السلب، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - لاها الله، يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فلا يعطيه حقه، أفلا يأخذ سلبه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق أبو بكر، أقره على ذلك، وقال للرجل: أعط أبا قتادة حقه."
نعم يا شيخ ..
وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه -نعم - وما فُعِلَ في وقته - صلى الله عليه وسلم - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
نعم، يعني أنه لا يشترط أن يفعل بين يديه أنه إذا علم سيأتي الكلام في + العلم إذا علم به، فإن إقراره يكون حجة نعم كإقراره - صلى الله عليه وسلم - معاذ، أنه يصلي بقومه متنفلا وهم يصلون خلفه فريضة، النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك، وهو لم يفعل بحضرته، لكنه علم به - صلى الله عليه وسلم - وأقره على ذلك ودل على جواز أن يكون الإمام متنفلا ومن خلفه يصلون الفريضة.
نعم يا شيخ .. وما فعل في وقته ..