فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 227

لانتفاء الرسول الموصل إليه الموصل إلى الحكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- طبعا هذه المسألة -يعني- ليس فيها فائدة، يعني الكلام في الأحكام قبل البعثة، الحمد لله بعث الرسل ونزلت معهم الأحكام، فالكلام على مسألة قبل أن يبعث الرسل ليس فيها فائدة بحثها، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يتوقف فيها شيخ الإسلام -رحمه الله-، يقول: يتوقف، يعني المسألة، نعم.

الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به -كما سيأتي-: أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، فيقول: لا يجب باستصحاب الحال، أي: العدم الأصلي، وهو حجة جزما.

يعني: النفي الأصلي أو البراءة الأصلية باستصحاب العدم، عدم الدليل هو حجة فنقول: نحن لا يجب الصيام شهر مثلا رجب، ولا شهر جمادى، ولا شهر شعبان، لا يجب صيامه لماذا؟ للبراءة الأصلية، عدم ورود الدليل، فيكون عدم ورود الدليل حجة في نفي الحكم، يعني: عدم الصيام، نعم.

أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت