فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 227

ناقضًا والآخر لا يعتبره ناقضًا، بعض العلماء رجح حديث بسرة بمرجحات: منها أنه أصح طرقا، ومنها أيضا أنه ناقل من البراءة الأصلية، وأن حديث طلق بن علي على البراءة الأصلية، والناقل من البراءة الأصلية مرجح، ومنها أن العمل به أحوط.

نعم يا شيخ.

وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين:"فيما سقت السماء العشر"بحديثهما:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"كما تقدم.

كتخصيص حديث الصحيحين:"فيما سقت السماء العشر"بحديثهما، نعم يعني: بحديث الصحيحين:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

كتخصيص حديث الصحيحين:"فيما سقت السماء العشر"بحديثهما: فيما دون ... -ليس، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة-"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"كما تقدم.

إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، في هذه الحالة تطبق قاعدة التخصيص: فيقدم الخاص ويحكم بالخاص على العام، أو يحمل العام على الخاص، في هذه الحالة ... لكن لا بد من إدراك ... في هذه الحالة أن يكون العام والخاص أن يدل ... لا بد من تحقق التعارض، وتحقق التعارض بين العام والخاص كما قال العلماء: أن يدل الخاص على غير ما دل عليه العام.

فإذا دل على وفقه، هل نحتاج إلى التخصيص؟ ما نحتاج. إذا دل على وفقه، كما لو قلت مثلا: أكرم الطلاب، ثم قلت: أكرم الطالب زيد. فاللفظ الثاني هل دل على غير ما دل عليه العام ولا دل على وفقه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت