فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 227

إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل عمل به وإلا استصحب الأصل

فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي: العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي: وإن لم يوجد ذلك، فيستصحب الحال، أي: العدم الأصلي أي يعمل به.

يعني: إن وجد حديث أو آية مثلا يثبت حكما نعمل به، إذا لم يوجد ما يثبت الحكم نعمل بالأصل اللي هو عدم الدليل، ولهذا يقول: يعني فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي لم يجد مثلا دليلا شرعيا، ففي هذه الحال يستصحب الحال اللي هو العدم، عدم الدليل. نعم يا شيخ.

شروط المفتي أو المجتهد: ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.

نعم، المفتي تعريفه: هو المخبر بحكم شرعي، المفتي هو المخبر بحكم شرعي، هذا المفتي، والاجتهاد تعريفه: هو بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، هذا الاجتهاد، بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، نعم يا شيخ، ومن شروط المفتي ...

ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.

وتلاحظون هنا، كأنه يعني يقول المؤلف: إنه لا يتولى الإفتاء يعني ما ينبغي أن يفتي بمسألة إلا مجتهد، هذا ما يتولى ما يفتي إلا مجتهد، فهل يجوز مثلا لغير المجتهد أن يفتي؟ الصحيح نعم يجوز، الصحيح يجوز أنه إذا الإنسان -يعني- تأكد مثلا من الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت