فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 227

يعني لا يسمى العلم بذلك فقها، نعم وهي مسألة اصطلاحية.

فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن.

المعرفة التي تقدمت معنا لما قال:"معرفة الأحكام المقصود بها"ولو قلنا إنه ما يشمل العلم والظن لكان أولى، نقول: المعرفة هناك ما يشمل العلم والظن لكان أولى، فيدخل فيها الأحكام القطعية، ويدخل فيها الأحكام الظنية، نعم يا شيخ.

أقسام الحكم الشرعي: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة.

لاحظوا معي فالفقه العلم بالواجب العلم بهذا الواجب، يعني بالصلاة مثلا بالنية مثلا بستر العورة بغيرها من الواجبات، يقول:"فالفقه هو العلم الواجب"، لكن العلم بحقيقة هذا الواجب من أي علم، العلم بحقيقة الواجب ليس هذا الواجب، العلم بحقيقة الواجب يعني طبيعته وأقسامه وتفريعاته، هذا من علم الأصول، فالمؤلف -رحمه الله -قال:"الفقه العلم بالواجب"لكن العلم بحقيقة الواجب من علم الأصول نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت