في حقه مباحا نقول: لا، المباح من حيث الجزء لكن كونه من حيث الكل لا، هو مطلوب الترك ليس مباحا، نعم يا شيخ.
والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله.
نعم المحظور أيضا -الحظر اللي هو المنع- ويسمى المحظور والحرام ويسمى المعصية ويسمى السيئة ويسمى الإثم ويسمى الذنب، هذا كلها تسميات والأصوليون يسمونها المحظور ويسمونه الحرام، وعرفه المؤلف -رحمه الله- قال: ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ولاحظوا كلمة امتثالا لماذا؟ كلمة امتثالا لماذا؟ نعم يا شيخ؟
نعم أنه لا يثاب الإنسان على ترك الحرام إلا بالنية لا يثاب الإنسان على ترك الحرام إلا بالنية، إذا نوى مثلا بامتناعه التقرب والامتثال في هذه الحال يثاب. لكن إنسانا ترك الحرام لعدم قدرته عليه، أو ترك الحرام مثلا لأنه ما خطر على باله هذا ما يثاب عليه، لكن متى يثاب؟ يثاب إذا تركه امتثالا، هذا هو القول الراجح والصحيح في المسألة.
طيب لو أردنا أن نعرف الحرام بالتعريف السابق، ماذا نقول؟ ها نعم يا شيخ؟
أو نقول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فيكون مقابل الواجب هناك طلب فعله وهنا طلب تركه.