فباب القياس استعانوا به كثيرا في معرفة أحكام الله -سبحانه وتعالى- في النوازل والقضايا، ولهذا بعض الذين خالفوا في حجية القياس كانوا في مجلس قاضي البصرة، قاضي بغداد، القاضي إسماعيل بن حماد، وهو شيخ المالكية في عصره، وكان من أهل العلم والفضل، فنازع أحد في مجلسه في حجة القياس، فأمر بأن يسحب من رجله، وقال: إذا أغلقنا باب القياس، كيف نفعل في النوازل والحوادث وكما في البيت المشهور:
إذا أعيا الفقيه وجود نص ... تمسك لا محالة بالقياس
نعم يا شيخ.
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
نعم القياس في اللغة: التقدير والمساواة، فأخذ التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي؛ لأن القياس فيه مساواة، وأيضا فيه تقدير، تقدر بهذا تلحق هذا بهذا، أو تقول هذا يساوي هذا، فكلاهما مأخوذ من المعنى اللغوي، لكن تعريف القياس عند أهل الأصول: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
هذا هو القياس، مثل المؤلف -رحمه الله- فقال: كقياس الأرز على البر بجامع الطعم في مسألة جريان الربا، ونقيس النبيذ على عصير العنب المسْكر؛ لأن أصل العنب هو الثابت فيه النص فنقيس عليه النبيذ ونقول: النبيذ ملحق بعصير العنب بعلة الإسكار فيحرم لهذا نعم. أحسن الله إليك.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه.