فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 227

فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي: بأن هذا هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة -نعم-، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.

نعم، بدأ المؤلف -رحمه الله -بأول الأقسام اللي هو الواجب، ثم عرفه فقال:"ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه"وللواجب تعريفات كثيرة: الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت هذا الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، الوجوب بمعنى الثبوت، هذا تعريفه لغة، أما تعريفه اصطلاحا أولا عادة أهل الأصول إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا، إذا أراد أهل الأصول أن يعرفوا شيئا وقبل هذا نقول: ما المقصود بالتعريف؟ المقصود بالتعريف هو إفادة خالي الذهن إنسان ما يعرف معنى الواجب، فيأتي فيسأل فيقول مثلا: ما هو الواجب؟ فتقرب له مثلا فتقول له: إما عن طريق ضرب المثال مثلا، أو عن طريق مثلا ذكر فائدة من فوائد الواجب أو بذكر مكوناته الأساسية، أو ما يسمونه مثلا بالماهية يعني بحقيقة الشيء ففي هذه الحال يعرف المواد، ويقول -الحمد لله- فهمت الآن، فلأهل الأصول طرق في التعريف مثلا اصطلحوا على تسميتها يسمونها الحد وبعضها يسمونها الرسم، وهذه التعريفات قد ترد معكم في كتب الأصول، وهي أصلها جاءت من المناطقة التعريف بالحد وتعريف بالرسم.

ويقصدون بالتعريف بالحد التعريف بحقيقة الشيء، والتعريف بالرسم يقصدون به التعريف بأعراضه مثلا أو الفائدة أو الثمرة، وسنضرب مثال على هذا مثلا لو أن إنسان مثلا جاء وسأل وقال ما هو الكرسي، إنسان جاء من البادية ما سبق رأى الكرسي وسأل وقال مثلا: ما هو الكرسي فلك طريقان في تعريف الكرسي، قد تقول مثلا: الكرسي شيء يجلس عليه فيفهم المراد، فقولك شيء يجلس عليه عرفته بماذا؟ بالفائدة، فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت