اثنتين على قاعدة الحنابلة يصلي أربعا؛ لأنه مجرد نية السفر لا تكفي النية ما تنقل عن الأصل، الأصل الإتمام في الصلاة، فإذًا القاعدة على أن النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، نعم يا شيخ.
ترتيب الأدلة والترجيح بينها، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
بقي معنا الإشارة إلى أن في الاستصحاب يقول العلماء: الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ لأنه دائما إذا الفقيه أو طالب العلم أو القاضي إذا ما وجد شيئا حكم بالأصل بالاستصحاب، إذا ما وجد بينة ولا وجد دليلا ولا وجد شيئا، حكم بالأصل فيقولون: إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، هو الذي يعني أخر شيء يلجأ إليه طالب العلم أو الفقيه أو القاضي في حكمه الاستصحاب، نعم.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
نعم يقدم الجلي المقصود بالجلي النص، يقدم النص على الظاهر، والظاهر يقدم يعني على الاحتمال، نعم بل يقدم النص حتى على المؤول؛ لأن المؤول؛ لأن المؤول إذا قوي أصبح ظاهرا، نعم.
والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.