والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء، شك.
هذا مثال قال: التردد في قيام زيد. نعم ونفيه نفي القيام على السواء شك. نعم.
العمل بالظن في الأحكام الفقهية
مع رجحان الثبوت أو لانتفاء الظن.
يعني ومع رجحان الثبوت ولانتفاء ظن إذا يعني ترجح لديك أنه قام هذا ظن، ترجح لديك أنه ما قام أيضا هو ما زال ظنا نعم لكن إذا تردد وما ترجح أحدهما يسمى شكا.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- في مسألة الظن إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- له يعني قاعدة مستمرة في مسألة الظن وهي أنه يعمل به في الأحكام الفقهية، ولهذا يقول البعلي في القواعد الأصولية، قال: وطرد شيخ الإسلام أصله، وطرد يعني أن مطرد أصله في مسألة الظن، فلهذا كل المسائل الفقهية شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول يُكتفى فيها بالظن. في مسألة مثلا دخول الوقت ومسألة يعني الأسباب ومسألة مثلا ستر العورة ومسألة الإفطار بغروب الشمس وسقوط الحجر مثلا في الرمي، حِلّ الشيء مثلا يقول: يكفي فيها الظن. وهذه قاعدة مستمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يكفي فيها الظن. فمثلا دخول الوقت إذا يعني زالت الشمس إذا غلب على ظننا أو ظننا أن الشمس زالت، ففي هذه الحال يباح لنا أن نصلي الظهر ولا يلزم اليقين.
بقي معنا الإشارة إلى مسألة يا إخوان، هل -حين العمل بالظن- هل لا بد أن نعمل بالظن عند عدم القدرة على اليقين؟ لكن لو قدرنا على اليقين، هل نكتفي بالظن؟ إنسان