فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 227

هذا هو تعريف الاستصحاب المشهور، هذا تعريف الاستصحاب اللي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، هذا تعريف الاستصحاب، نعم وأما الاستصحاب.

أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية.

نعم وهو حجة الاستصحاب من عدم تعريف ثبوته، فنحتج مثلا باستمرار حكم الدليل حتى يأتي ناسخ، ما دام إنه ثبت الدليل مثلا، ما نقول: إنه -يعني- نحتج بالدليل حتى يأتي ناسخ، ونحتج بالنص العام حتى يأتي المخصص، ونحتج أيضا مثلا -حتى ليس مثلا في النصوص من حيث كون الدليل قويا، حتى في الأحكام، نحتج مثلا بثبوت الملكية حتى يأتي ناقض، نقول: هذا مثلا ثبت لدينا أن فلان السيارة سيارته، فلو ادعى إنسان مثلا بأنه هذه السيارة سيارته نقول له: لا الأصل مع فلان حتى يأتي ما ينقض، أيضا بقاء الزوجية مثلا، من ثبت عقد الزوجية ففلانة هي زوجة فلان فتبقى زوجته إلا إذا ثبت طلاق مثلا، أو ثبت خلع مثلا، أو ثبتت فرقة من الفرق المعروف مثلا، هذا من باب الاستصحاب، نعم أما الاستصحاب ...

أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.

نعم يعني إذا نقضت مثلا العشرين دينار اللي هو النصاب نقصت مثلا، ولو كانت قيمتها أكثر مثلا، إذا نقصت مثلا فلا زكاة فيه عندنا بالاستصحاب، الاستصحاب اللي هو عدم وجوب الزكاة يستصحب هذا الأمر، ولا يعني ننتقل عنه إلا بيقين، فدائما يقولون: الاستصحاب -يعني- يكون، وهو قاعدة اليقين، لا يزول بالشك هي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت