والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل.
تعريف أصول الفقه لما عرفه المؤلف، قال هو أصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، أصول الفقه له تعريفات كثيرة جدا لكن لعل من أجودها أن نقول: هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فدخل معنا أدلة الفقه الإجمالية اللي هي كون الكتاب حجة وكون السنة حجة وكون الإجماع حجة وكون القياس حجة، وشروط كل واحد منهما شروط الاحتجاج بكل واحد منهما، ثم قال كيفية الاستفادة منها يعني ما العمل إذا يعني تعارض الكتاب مع السنة مع القياس، وأيضا يدخل فيها مباحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذا كيفية الاستفادة منها، ثم قال: وحال المستفيد دخل فيه أحكام المجتهد. لأن الأصوليين يذكرونه عادة ودخل فيه أحكام المقلِّد فدخلت فيه كل هذه الأمور. نعم يا شيخ.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- لما ذكر المؤلف في الأول لما قال كمطلق الأمر والنهي. ما الفرق بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق هي العبارتين مجرد قدمت إحداهما على الأخرى، ما الفرق بينهما بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق؟ نعم الشيخ؟
مطلق الأمر أعم، والأمر المطلق؟ أخص، كلام الأخ صحيح، مطلق الأمر يشمل أي أمر سواء فيه قرينة تحمله على الوجوب أو الندب أو ليس معه قرينة، يسمى مطلقا، أما الأمر المطلق فهذا هو الأمر الذي ليس معه قرينة، مثل لو قلنا مثلا: الماء المطلق ومطلق الماء، الماء المطلق هو الماء الذي لم يتغير ومطلق ماء هو الماء حتى ولو كان