مقطوعها بقبل المرأة. (والتكفير) لليمين إن كان حلفه بالله على ترك وطئها؛ (والطلاق) للمحلوف عليها (فإن امتنع الزوج من الفينة والطلاق،(طلق عليه الحاكم) طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها لم يقع، فإن امتنع من الفيئة فقط، أمره الحاكم بالطلاق.
اليمين وسقطت مطالبتها. قوله: (بين الفيئة) بفتح الفاء وكسرها مأخوذة من فاء إذا رجع لرجوعه إلى الوطء الذي امتنع منه، وقوله بأن يولج الخ تصوير للفيئة. وقوله بقبل المرأة بخلافه بدبرها فلا تحصل الفيئة بالإيلاج فيه. قوله: (والتكفير) بالنصب كما وجد في بعض النسخ بضبط القلم فهو منصوب على أنه مفعول معه، ولو قال مع التكفير لكان أولى وأوضح لئلا يتوهم أنه من المخير فيه بناء على قراءته بالجر وليس كذلك، وإنما التخيير بين الفيئة مع التكفير وبين الطلاق ولا يلزمه إلا كفارة واحدة وإن كرر الإيلاء إن قصد التأكيد وإن تعدد المجلس أو طال الفصل أو أطلق واتحد المجلس بخلاف ما إذا قصد الاستئناف أو طلق وتعدد المجلس كما علم مما تقدم. قوله: (إن كان حلفه بالله) أي أو بصفة من صفاته وإن كان الإيلاء بغير الحلف بالله أو صفة من صفاته وقع ما علقه عليه من طلاق، أو عتق ولزمه مال التزمه بالنذر من صلاة أو صوم، أو حج أو عتق أو صدقة كما مر. قوله: (والطلاق بالواو، وفي بعض النسخ بأو والأولى أولى؛ لأن بين لا تضاف إلا لمتعدد فيحتاج على الثانية أن تجعل أو بمعنى الواو وإذا طلق طلاقًا رجعيًا ثم راجع عاد الإيلاء، وتستأنف المدة من حين الرجعة. قوله:(فإن امتنع الزوج) ويشترط حضوره ليثبت امتناعه حتى لو شهد عدلان بأنه آلى من زوجته ومضت المدة، وامتنع من الفيئة والطلاق لم يطلق عليه الحاكم حتى يحضر ويثبت عليه الامتناع إلا إن تعذر حضوره بتوار أو غيبة أو تعزز فتكفي البينة على الامتناع. ويطلق عليه في غيبته ولا يشترط حضوره حينئذ. قوله: (طلق عليه الحاكم) أي نيابة عنه فيقول أوقعت عن فلان على فلانة طلقة أو حكمت على فلان في زوجته بطلقة أو نحو ذلك. ولا يشترط للطلاق حضوره عنده، ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله ولا بعد وطئه أو معه ولا بعد طلاقه فإن طلقاها معًا أو طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاقان. قوله: (طلقة واحدة رجعية) هذا ظاهر إن كان بعد الدخول ولم يسبق من الزوج قبل الإيلاء طلقتان فإن كان قبل الدخول كانت بائنة وكذا إن كان بعد الدخول، وسبق من الزوج قبل الإيلاء طلقتان فإنها تبين بالثالثة التي تقع من القاضي كما هو ظاهر. قوله: (فإن طلق أكثر منها لم يقع) كان طلق ثنتين أو ثلاثًا فلا يقع إلا طلقة. قوله: (فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم