وغيرها من المعاملات كقراض وشركة
أي هذا كتاب في أحكام البيوع ومراده بالأحكام الجواز وعدم الجواز والأوّل إما مع اللزوم أو عدم اللزوم كما يعلم ذلك من كلامه وإنما قدّرالشارح أحكام إشارة الى أن كلام المصنف على تقدير مضاف لأنه إنما تكلم على أحكام البيوع دون البيع مع أنه مصدر والأصل فيه قبل الجماع آيات كقوله تعالى (وأحلّ الله البيع) وأحاديث كقوله صلّى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّ الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غشّ فيه ولاخيانة وأركانه ثلاثة اجمالا ستة تفصيلا عاقد بائع ومشتري ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة إيجاب وقبول وشرط في العاقد بائعا أو مشتريا اطلاق تصرف فلا يصح عقد صبيّ ومجنون ومحجور عليه بسفه وعدم اكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق فان كان بحق صح كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه ما أكرهه الحاكم عليه ويصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه لأنه أبلغ في الاذن واسلام من يشتري له مصحف أو نحوه ككتب حديث أوعلم فيها أثار السلف أو مسلم أو مرتد فلا يصح ملك الكافر المصحف أو نحوه لما فيه من الاهانة ولا للمسلم لما فيه من الاذلال وقد قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولبقاء علقة الاسلام في المرتد وشرط في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا كونه طاهرا منتفعا به للعاقد عليه ولاية والقدرة على تسلمه وكونه معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفة وسيذكر المصنف بعض هذه الشروط وشرط في الصيغة إيجابا وقبولا أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل وهو ما أشعر بالاعراض عن القبول وأن لا يتوافق الإيجاب والقبول ولو لمعنى وعدم التعليق وعدم التأقيت (قوله وغيرها من المعاملات) أي وأحكام غيرها من المعاملات واعلم أنه يحتمل أن المراد بها التصرفات المالية الواقعة بين اثنين فأكثر كالشركة والقراض والاجارة وعلى هذا فنحو الاقرار والغصب زيادة على ما في الترجمة @