فرقة فسخ لا فرقة طلاق. أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، (وكذلك) للزوجة فسخ النكاح (إن أعسر) زوجها (بالصداق قبل الدخول) بها، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا.
أو بعده؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به فلها الفسخ بإعساره بعد ذلك؛ لأن الضرر يتجدد نعم إن رضيت بإعساره بالمهر، فلا فسخ لها؛ لأن الضرر به لا يتجدد. قوله: (وإذا فسخت حصلت المفارقة) أي مفارقتها من الزوج وقوله وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق أي فلا: تنقص عدد الطلاق. قوله: (أما النفقة الماضية الخ) مقابل لقوله أي المستقبلة. وقوله فلا فسخ للزوجة بسببها أي ما عدا مدة الإمهال بعد الرفع إلى القاضي كما تقدم في طريق الفسخ السابقة. قوله: (وكذلك) أي مثل الإعسار بالنفقة في ثبوت الفسخ. وقوله للزوجة فسخ النكاح بيان لمفاد التشبيه، وقوله إن أعسر زوجها بالصداق أي بالحال منه كلا أو بعضا على المعتمد فلو أقبض بعض المهر وأعسر بالباقي قبل الدخول كان لها"الفسخ للعجز عن تسليم العوض بتمامه مع بقاء المعرض كما أفتى به البارزي و به صرح الجوزي. وقال الأذرعي هو الوجه نقلا ومعنى خلافا لما أفتى به ابن الصلاح من عدم الفسخ إذ يلزم على إفتائه إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق ولو و درهمًا واحدًا من صداق هو ألف درهم وهو في غاية البعد. قوله: (قبل الدخول بها) بخلافه بعد الدخول بها لتلف المعوض وهو البضع وصيرورة العوض دينًا في الذمة. قوله: (سواء علمت يساره قبل العقد أم لا) أي فلها الفسخ مطلقًا وهو ضعيف. والمعتمد أنه لا فسخ لها فيما إذا نكحته عالمة بإعساره بالصداق؛ لأن الضرر لا يتجدد بخلاف النفقة فإن ضررها يتجدد."
! أي كأحقية الأم بها وتخيير المميز بين أبويه كما سيأتي في كلامه وتسمى كفالة أيضا وفيها نوع ولاية وسلطنة، وتثبت لكل من الرجال والنساء لكن النساء بها أليق لأنهن بالمحضون أشفق وعلى القيام بها صبر وبأمر التربية أبصر وأولاهن الأم كما سيذكره المصنف. وتنتهي بالبلوغ والإفاقة ثم إن بلغ رشيدًا فله أن يسكن حيث شاء ولا يجبر على الإقامة عند أبويه ذكرًا كان أو أنثى والأولى أن لا يفارقهما نعم إن خيفت فتنة من انفراده كأن كان أمرد يخشى عليه فتنة أو أنثى يحصل في سكناها وحدها ريبة امتنعت