فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1489

القمع يلبس على الرأس كالبرنس، يسمى القبعة بضم القاف وتشديد الموحدة، فليحرر؛ قاله نصر (فلها الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض، ويصير ما أنفقته دينًا عليه، ولها(فسخ النكاح) . وإذا فسخت حصلت المفارقة وهي

والحاصل أن شروط هذه المسألة خمسة. الأول: الإعسار فيخرج ما إذا امتنع مع عد الإعسار. الثاني: كونه بالنفقة، أو الكسوة فيخرج ما إذا أعسر بنحو الأدم. الثالث: كون النفقة لها فيخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم. الرابع: كون الإعسار بنفقة المعسرين، فيخرج ما إذا أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر. الخامس: كون النفقة مستقبلة فيخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية. قوله: (فلها الصبر على إعساره) أشار بذلك إلى أن محل قول المصنف فلها فسخ النكاح إذا لم تصبر فهي مخيرة بين الصبر والفسخ. وقوله وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض أي وتنفق على نفسها مما اقترضته، وعبارة الشيخ الخطيب، وتنفق على نفسها من مالها أو مما اقترضته وهي أسبك من عبارة الشارح. قوله: (ويصير ما أنفقته دينا عليه، أي إن كان بقدر الواجب بخلاف ما إذا كان ما أنفقته زائدة على قدر الواجب فلا يصير دين عليه إلا قدر الواجب، فلو قال وصارت النفقة دينا عليه لكان أولى وتصير دينا عليه وإن لم يفرضها القاضي؛ لأنها تمليك فهي كسائر الديون المستقرة. قوله:(ولها فسخ النكاح) وطريقة الفسخ أن ترفع الأمر إلى القاضي أو المحكم بشرطه. ويثبت عنده إعسار الزوج بإقراره أو ببينة ثم بعد ثبوت إعساره يجب إمهاله ثلاثة أيام وإن لم يطلب الإمهال ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز العارض ثم يزول ولها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة بكسب أو قرض أو سؤال، وليس له منعها من ذلك وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا؛ لأنه وقت الراحة وليس لها منعه من التمتع ثم بعد مدة الإمهال ترفع الأمر إلى القاضي صبيحة الرابع فيفسخ النكاح هو أو نائبه أو هي بإذنه وليس لها الاستقلال بالفسخ ولو مع علمها بالإعسار فلا تفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده وقبل الإذن فيه نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها به فإذا فسخت حينئذ نفذ ظاهرا وباطنا ولو سلم النفقة اليوم الرابع فلا فسخ لزوال ما كان الفسخ لأجله وهو الإعسار فإن أعسر بنفقة الخامس بنت على المدة الماضية ولا تستأنف فتفسخ في الحال كما لو أيسر في الثالث ثم أعسر في الرابع.

والحاصل أنه إذا أيسر يوم أو يومين ثم أعسر بنت وإذا أيسر ثلاثة أيام ثم أعسر استأنفت ولا أثر لقولها رضيت بإعساره، ولو قالت رضيت به أبدا سواء قالته قبل النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت