فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1489

كقصاص وحد قذف ورد مال أنه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته وهو كذلك.

... (ومن قصد) بضم أوله (بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه) ، بأن صال عليه

•• الحدود. قوله: (وفهم من قوله) أي المصنف، ولا يخفى أن فهم بالبناء للمفعول ونائب فاعله قوله: أنه لا يسقط الخ. قوله: (وأخذ بضم أوله) فهو بالبناء للمفعول من غير واو بعد الهمزة من الأخذ والذي شرح عليه الخطيب وأوخذ بواو بعد الهمزة. ولذلك قال من المؤاخذة مبني للمفعول بمعنى طولب. وقوله بالحقوق متعلق بأخذ فلا تسقط عنه بالتوبة بل يطالب بها. قوله: (أي التي تتعلق بالآدميين) ومثلها التي تتعلق بالله تعالى كالكفارة والزكاة كما مر. قوله: (كقصاص) فيقتص منه ولو تاب، وقوله وحد قذف فيحد للقذف ولو تاب. وقوله ورد مال فيطالب به وإن تاب. قوله: (أنه لا يسقط الخ) تقدم أنه نائب فاعل فهم وقوله شيء منها أي من الحقوق. وقوله عن قاطع الطريق، وكذلك غيره. قوله: (وهو كذلك) أي والحكم مثل ذلك الذي فهم من كلام المصنف.

فصل

أي هذا فصل. وقوله في أحكام الصيال وإتلاف البهائم أي وفي أحكام إتلاف البهائم فهذا الفصل معقود لشيئين، والصيال مصدر صال يصول إذا قدم بجراءة وقوة وهو لغة الاستطالة والوثوب أي العدو والاستعلاء على الغير وشرعًا الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [البقرة: 4] ، وتسمية الثاني اعتداء مشاكلة وإلا فهو جواز للاعتداء الأول، وفي ذلك إشارة إلى أن الأولى العفو. وخبر البخاري: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما) والصائل ظالم ونصره منعه من ظلمه. قوله: (ومن قصد بضم أوله) وكسر ثانيه فهو مبني للمفعول أي قصده شخص ليصول عليه ولو غير عاقل كمجنون وبهيمة أو غير مسلم أو غيره معصوم بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا ولو آدميا حاملا نعم الجرة الساقطة عليه إذا كسرها ضمنها وإن لم تندفع إلا بالكسر، وإن كان كسرها واجبا إذ لا قصد لها ولا اختيار إلا إن كانت موضوعة بروشن أو معتدل لكنها مائلة، فإذا سقطت على إنسان ودفعها بالكسر فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت