فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1489

وغيره، لكن ظاهر النص خلافه.

الفسخ كما مر. وقوله كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره هو المعتمد. وقوله لكن ظاهر النص خلافه أي لكن ظاهر نص الشافعي خلافه وإنه ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ وهو مرجوح

كاستحباب تسميته في النكاح الآتي في قوله: ويستحب تسمية المهر في النكاح وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ونحلة وغير ذلك وجعلها بعضهم أحد عشر: اسما ونظمها في قوله:

صداق و مهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق

وطول نكاح ثم خرس تمامها ... ففرد وعشر عد ذاك موافق

وزيد على ذلك عطية فله اثنا عشر اسما. ويقال له صدقة، وتجمع على صدقات كما في الآية الآتية وإنما قيل له نحلة وعطية مع أنه عوض في مقابلة منفعة البضع ظاهرا؛ لأنه كما يستمتع بها تستمتع به بل استمتاعها به أكثر، لأن شهوتها أقوى من شهوته. وقيل: إنها تتلذذ بالجماع من ثلاثة أوجه ترداد الذكر في فرجها، وخروج منيها وسريان مني الرجل في رحمها. وأما الرجل فيتلذذ بوجهين فقط ترداد الذكر في فرجها و خروج منيه فوجوبه عليه لا في مقابلة التمتع في الحقيقة بل تكرمة وعطية من الله مبتدأة وصادرة من الزوج لتحصل الألفة والمحبة، وإنما وجب عليه لا عليها؛ لأنه أقوى منها وأكثر كسبا ومن هذا علم الجمع بين القولين اللذين حكاهما المرعشي هل هو عوض أو تكرمة، وفضيلة فمن قال بالأول نظر إلى الظاهر من كونه في مقابلة منفعة البضع، ومن قال بالثاني نظر إلى الحقيقة والباطن من كونها تستمتع به كما يستمتع بها بل أكثر فلا تنافي بين القولين.

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] وقوله: تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] ، وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج:"التمس ولو خاتما من حديد"رواه الشيخان أي اطلب شيئا فاجعله صداقا ولو كان الملتمس خاتما من حديد، والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين وهو الظاهر. وقيل الأولياء لأنهم كانوا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت