فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1489

عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة بضعف في قلبه أو آلته. ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد فيها الزوجان بالتراضي بالفسخ، كما يقتضيه كلام الماوردي

بإقرار الزوج عند القاضي أو عند بينة تشهد على إقراره أو بيمينها بعد نكوله وإقرار كل من الصبي والمجنون لغو كنكوله، ولا تثبت بالبينة؛ لأنه لا اطلاع للشهود عليها ومما صرح به العلماء أن الرجل قد يعن عن امرأة دون أخرى. ولا بد أن تكون العنة قبل الوطء فلا خيار بالعنة بعد الوطء ولو مرة؛ لأنها وصلت إلى مطلوبها وعرفت بذلك قدرته على الجماع مع توقع حصول الشفاء بزوال العنة، وعود الداعية للاستمتاع بخلاف حدوث الجب بعد الوطء فإنه يثبت به خيار الفسخ على الأصح في الروضة ليأسها من الجماع وعدم توقع الاستمتاع. قوله: (وهي) أي العنة ووقع للمحشي نسخة فيها وهو فقال كان الأولى أن يقول وهي اللهم إلا أن يقال ذكر الضمير باعتبار كونه خامسًا، ولك أن تقول ذلك الضمير باعتبار الخبر. وقوله بضم العين أي مع تشديد النون مأخوذة من عنان الدابة؛ لأنها تمنع الزوج عن الجماع كما أن عنان الدابة يمنعها من السير. قوله: (عجز الزوج عن الوطء في القبل) أي ولو قدر على الوطء في الدبر فقوله في القبل قيد لا بد منه. ولا بد من ضرب القاضي له سنة كما فعله عمر رضي الله عنه، وتابعه العلماء عليه. وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف أو يبوسة فيزول في الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي حرًا كان الزوج أو عبدًا مسلما كان أو كافرًا، فإذا ادعى الوطء وهي ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه صدق هو بيمينه أنه وطيء. ولا يطالب بوطء بخلاف البكر غير الغوراء فتحلف هي أنه لم يطأ. وكذلك إن نكل عن اليمين في الثيب أو البكر الغوراء، فإنها تحلف يمين الرد كغيرها. وقوله بضعف في قلبه أو آلته وقيل في دماغه. قوله: ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي) أي لأن الفسح بها أمر مجتهد فيه فأشبه الفسخ بإعسار الزوج بالمهر أو بالنفقة. ويشترط فيها أيضا الفورية؛ لأن الخيار بها خيار عيب وهو على الفور كما في الخيار بعيب المبيع، ولا ينافي الفورية ضرب السنة في العنة؛ لأنها لا تثبت إلا بعد مضي السنة والرفع بعدها إلى القاضي. وحينئذ فلها الفسخ ولكن بعد قول القاضي ثبتت عندي عنته أو ثبت حق الفسخ. قوله: (ولا ينفرد فيها الزوجان الخ) أي من غير رفع إلى القاضي لما علمت من أن ذلك أمر مجتهد فيه فلا بد فيه من الرفع للقاضي وإن كانت تفسخ في العنة بعد قول القاضي ثبتت عنته أو ثبت حق @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت