البت والقطع وإن كان نفيا) مطلقًا (حلف على نفي العلم) ؛ وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا، وأما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت.
غراب فادعت الزوجة أنه غراب وأنكر الزوج ذلك فيحلف على البت كأن يقول والله إنه ليس بغراب كما قال الإمام والضابط كما قاله الشيخان تبعا للبندنيجي وغيره أن يقال كل:. يمين فهي على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير المطلق فيحلف فيه على نفي العلم. كما سيأتي. قوله: (ففيه تفصيل) أي مأخوذ من كلام المصنف. قوله: (فإن كان) أي. فعل غيره وقوله إثباتا أي محصورا أو مطلقًا، وقوله حلف على البت والقطع أي كان يقول: والله أقرضك مورثي كذا أو أودعك كذا. ويجوز له البت والقطع في الحلف لاعتماده على خطه أو خط مورثه فيظن ذلك ظنا مؤكدا. قوله: (وإن كان نفيًا مطلقًا) أي , غير مقيد بزمان مخصوص ولا مكان مخصوص. وقوله حلف على نفي علمه بأن غيره فعل كذا كما أشار إليه الشارح بقوله: وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا مثال ذلك أن يدعي دينا لمورثه على شخص فيقول ذلك الشخص أبر أني مورثك منه فينكر البراءة ويحلف على نفي العلم بأن مورثه أبرأه منه، وإنما اكتفى بالحلف على نفي العلم لتعسر الوقوف عليه ولو حلف على البت والقطع جاز كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره؛ لأنه قد يعلم ذلك. وأما لو حلفه القاضي في ذلك على البت والقطع فقد ظلمه لكن يعتد به. قوله: (وأما النفي المحصور) أي المقيد بزمان مخصوص أو مكان مخصوص والفرض أنه في فعل غيره. وقوله فيحلف فيه الشخص على البت أي والقطع لتيسر الوقوف عليه.:. خاتمة: لا تسمع دعوي بدين مؤجل وإن كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال فلو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه قاله الماوردي
أي وشروط العدالة وإنما لم يذكرها الشارع في الترجمة؛ لأنها شروط في العدالة والتي هي شرط في الشاهد، وشرط الشرط شرط والشاهد، مأخوذ من الشهادة وهي إخبار بحق لغيره على غيره بلفظ مخصوص. وفي عبارة إخبار عن شيء بلفظ خاص، ودخل في الشيء هلال رمضان والمراد باللفظ المخصوص أو الخاص لفظ أشهد بعينة فلو أبدله بغيره كأعلم أو أتيقن لم يكف، وهذا هو المعنى اللغوي فهو الحضور؛ لأنها من الشهود