فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 1489

للتملك ضمنه، (وإن وجده) الملتقط (في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه) ؛ والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع.

وهو صبي منبوذ، لا كافل له من أب أو جد، أو ما يقوم مقامهما، ويلحق

وإن وجده الملتقط في الحضر) كأن وجده ببلدة أو قزية. وقوله فهو مخير الخ أي: ويجوز لقطه حينئذ ولو للتملك زمن أمن أو زمن نهب، وإنما جاز لقطه في الخضر للتملك مع الأمن بخلاف الصحراء الآمنة لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه في الحضر دون الصحراء؛ لأن طروق الناس بها نادر. وقول بين الأشياء الثلاثة أي مجموعها؛ لأن. الخصلة الأولى لا تتأتى هنا الامتناع أكله في الحضر كما علمت فقول الشارخ والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع بيان للمراد بحسب الظاهر وإلا فالمراد مجموعها أي بعضها. وهو الخصلتان الأخيرتان فهو مسايرة لظاهر المتن. وكذلك قول المحشي على قول الشارح: والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمنع، وهو أنه مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه فهو بيان للثلاثة:: السابقة فيما لا يمتنع وليس مراده أنها مرادة هنا لنصه قبل ذلك على أن الخصلة الأولى لا: تأتي هنا.

كوجوب أخذه وتربيته وكفالته. ويسمى ملقوطة كما يسمى لقيطة باعتبار وسط أمره ودعيا بوزن بغي باعتبار آخرة أمره؛ لأن غيره قد يدعيه ومنبوذا أي مطروحة باعتبار أول أمره.

والأصل فيه قوله تعالى (وافعلوا الخبر) [الحج: ] وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى [المائدة: ?] ، وقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) [المائدة:: ] . وأركان اللقط الشرعي وهو. اللقط المستكمل للشروط لقط لغوي وهو مطلق الأخذ فاندفع بهذا الاعتراض بأن في ذلك جعل الشيء ركنا لنفسه ولاقط وملقوط. وقد ذكر المصنف الملقوط بقوله وإذا وجد لقيط الخ، واللقط بقوله فأخذه الخ واللاقط بقوله ولا يقر إلا بيد أمين فلذلك قال المحشي وستأتي. قوله: (وهو) أي اللقيط: وقوله صبي أي أو. مجنون أخذا مما بعده، والمراد بالصبي المعنى الشامل للصبية، وهو الصغير ولو مميزة لاحتياجه إلى التعهد وقوله. منبوذ أي مطروح على أبواب المساجد ونحوها، وقوله لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت