فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 1489

الدم (ومن ترك سنة) من سنن الحج (لم يلزمه بتركها شيءٌ) . وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة.

{فصل} في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام. (والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك)

الفصل الآتي وقوله من واجبات الحج أي أو العمرة كما يقتضيه إطلاق كلام المصنف نظير ما مر (قوله لزمه الدم) فيجبر تركه بدم ولا يتوقف الحج أو العمرة على الآتيان به لفواته بفوات وقته (قوله وسيأتي بيان الدم) أي قريبا في الفصل الآتي (قوله ومن ترك سنة من سنن الحج) أي أو العمرة كما يقتضيه كلام المصنف وقوله لم يلزمه بتركها شيء أي لا دم ولا غيره وعلم منه بالأولى أنه لا يتوقف حجه أو عمرته عليها وقد يندب بتركها دم كسنة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة فإنه إذا تركه يندب له دم (قوله وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة) أي وهو أن الركن ما يتوقف عليه الحج أو العمرة ولا يجبر تركه بدم والواجب ما يجبر تركه بدم والسنة مالا يجبر تركه بشيء.

(فصل: في) بيان (أنواع الدماء الواجبة وأحكامها)

من كونها على الترتيب والتقدير وغير ذلك مما سيأتي لأنه ذكر الأنواع وأحكامها المذكورة) وإنما ذكر هذا الفصل بعد ما تقدم لأن وجوب الدم إما بفعل محرّم من المحرّمات السابقة في الفصل المارّ وإما بترك واجب من الواجبات السابقة في الباب قبله والمتبادر من كلامهم أن المراد بالدم الحيوان وما يقوم مقامه من طعام وصيام وعلى هذا فلا حاجة لزيادة بعضهم في الترجمة وما يقوم مقامها وإن أريد به خصوص الحيوان احتيج به إلى تلك الزيادة وعلى هذا جرى الشيخ الخطيب وتبعه المحشي فزاد ذلك (قوله الواجبة في الإحرام) أي في حال الإحرام وقوله بترك واجب أو فعل حرام فسبب وجوب الدماء أحد هذه الأمرين (قوله الدماء الواجبة في الإحرام) أي في حال الإحرام كما علمت وقوله: بخمسة أشياء أي بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع: دم التمتع ودم القران ودم الفوات ودم ترك مأمور به ودم الحلق والقلم ودم الاحصار ودم قتل الصيد ودم الجماع ودم الاستمتاع وكلها معلومة من كلامه خلافا لقول الخطيب بأنه أخل بدم القران فالأربعة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت