فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1489

الأولى داخلة في الأول في كلامه وهو الدم الواجب بترك نسك لأن دم التمتع إنما وجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده فإن المتمتع يحرم بالحج من مكة ولو أفرد لأحرم بالحج من ميقات بلده ودم القران إنما وجب بترك الإحرام بالعمرة من ميقاتها لو أفرد فإن القارن يحرم بالحج والعمرة معا من ميقات واحد ودم الفوات وجب بترك الوقوف بعرفة والرابع ظاهر ودم الاستمتاع داخل في دم الترفه والباقي ظاهر وأبسط من هذا جعلها عشرين أو واحدًا وعشرين وهي باعتبار أحكامها أربعة أقسام الأول: دم ترتيب وتقدير والثاني: دم ترتيب وتعديل والثالث: دم تخيير وتعديل والرابع: دم تخيير وتقدير وقد نظمها ابن المقري بقوله:

أربعة دماء حج تحصر ... أولها المرتب المقدر

تمتع فوت وحج قرنا ... وترك رمى والمبيت بمنى

وتركه الميقات والمزدلفة ... أو لم يودع أو كمشي أخلفه

ناذره يصوم إن دما فقد ... ثلاثة فيه وسبعة في البلد

وللثاني ترتيب وتعديل ورد ... في محصر ووطء حج إن فسد

إن لم يجد قوّمه ثم اشترى ... به طعاما طعمة للفقراء

ثم لعجز عدل ذاك صوما ... أعني به عن كل مدّ يوما

والثالث التخيير والتعديل في ... صيد وأشجار بلا تكلف

إن شئت فاذبح أو فعدّل مثل ما ... عدّلت في قيمة ما تقدما

وخيرن وقدّرن في الرابع ... إن شئت فاذبح أو فجد بآصع

للشخص نصف أو فصم ثلاثا ... تجتث ما اجتثثته اجتثاثا

في الحلق والقلم ولبس دهن ... طيب وتقبيل ووطء ثني

أو بين تحلل ذوي إحرام ... هذي دماء الحج بالتمام

والحمد لله وصلى ربنا ... على خيار خلقه نبينا

وهو نظم حسن ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه.

(قوله أحدها) أي الخمسة أشياء. وقوله الدم الواجب بترك نسك أي بسبب ترك عبادة فالنسك معناه العبادة مطلقا لكن صار متعارفا في خصوص المأمور في الإحرام كما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت