فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1489

أي تركِ مأمور به، كترك الإحرام من الميقات، (وهو) أي هذا الدم (على الترتيب) فيجب أولًا بترك المأمور به (شاة) تجزئ في الأضحية، (فإن لم يجدها) أصلا أو وجدها

أشار إليه الشارح بقوله أي ترك مأمور به (قوله كترك الإحرام من الميقات) أي وكترك المبيت بمزدلفة ومنى وترك الرمي إلى آخر أفراده التسعة المتقدمة في كلام ابن المقري حيث قال:

تمتع فوت وحج قرنا ... وترك رمي والمبيت بمنى

وتركه الميقات والمزدلفة ... أو لم يودع أو كمشي أخلفه

ناذره الخ .. فالأول في كلام المصنف هو الأول في نظم ابن المقري وشرط وجوب دم على كل من المتمتع والقارن أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام وشرطه أيضًا في المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده وأن يحج في ... عامه وأن لا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليحرم منه بالحج إن لم تكن أحرم به أو محرما ان كان احرم به. قوله (وهو أي هذا الدم) يعنى الدم الواجب بترك نسك بأفراده السابقة، وقوله: على الترتيب أي والتقدير ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل إلى خصلة إلا إذا عجز عن التي قبلها، ومعنى التقدير أن الشارع قدره بما لا يزيد ولا ينقص. قوله (فيجب أولا الخ) تفريع على قوله: وهو على الترتيب. وقوله: شاة أي أو سبع بدنة أو بقرة فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها فلو ذبحها عن دم واحد فالواجب سبعها، وله أكل الباقي. ووقت وجوب الدم على المتمتع وقت احرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة، ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر. قوله (تجزئ في الأضحية) أي بأن تكون جذعة ضأن لها سنة أو اسقطت مقدم أسنانها بعد ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان بشرط عدم العيب فيهما، وحيث أطلق الدم في المناسك فالمراد به ما يجزئ في الأضحية إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط فيه ذلك بل المدار على المماثلة فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاة. قوله (فإن لم يجدها) اي حسا أو شرعا كما اشار إليه الشارح بقوله: أصلا أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها ومثل عدم وجودها عدم وجود ثمنها واحتياجه إليه وغيبة ماله ونحو ذلك. والعبرة بعدم وجود ذلك في الحرم ولو قدر عليه ببلده بخلاف كفارة اليمين لأن الدم يختص ذبحه بالحرم والكفارة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت