فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1489

والثنية. وقوله: (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شِياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة) إلى آخره ظاهر غني عن الشرح.

{فصل} (والخليطان يزكِّيان)

المصنف بكمالها. قوله (وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان) أي تعبدا بالنص لا بالحساب لأن مقتضى الحساب أن يجب في كل ثمانين شاتان وكذلك وقوله: وفى مائتين و واحدة ثلاث شياه وما بعده وهو قوله: وفى أربعمائة أربع شياه ثم يستقيم الحساب بزيادة مائة مائة. ولذلك قال: ثم في كل مائة شاة، ونقل الإمام الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك لحديث أنس به رواه البخاري، وما بين النصب وقص أي عفو لا يزيد به شيء في الواجب ولا ينقص بتلفه شيء منه كما تقدم في الإبل.

(فصل): في زكاة الخلطة

وهي قسمان: خلطة جوار وهي المراد للمصنف لأنها هي التي تحتاج للشروط الآتية، وخلطة الشيوع وهي مؤثرة مثل خلطة الجوار بل أولى وهي بقسميها مؤثرة في النقدين والزروع والثمار فلو كان لكل من المالكين كيس فيه نقد في صندوق واحد أو زرع أو نخيل مجاور لزرع آخر أو نخيله أو لكان لكل منهما عروض تجارة في مخزن واحد أو ملكا شيئًا من ذلك معا بشراء مثلا، وبلغ المجموع نصابا وجبت الزكاة كما في الماشية بشرط أن لا يتميز في النقد. وعروض التجارة مكان الحفظ كخزانة والدكان والحارس والوازن والميزان والنقاد وهي الصيرفي والمقادي وهو الدلال وأن لا يتميز في الزرع والنخل الناطور، وهو بالمهملة أشهر من المعجمة حافظ الزروع والشجر والجرين، وهو بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار، والبيدر وهو بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة موضع تصفية الحنطة، ولا تؤثر إلا في متحدي الجنس لا مختلفيه كبقر وغنم ولا بد أن يكون كل من الخليطين من أهل الزكاة فلو كان المخلوط بين مسلم وكافر أو حر ومكاتب لم تؤثر هذه الخلطة شيئًا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة فإن بلغ نصابا زكاه كالمنفرد، وإلا فلا، ولا تشترط نية الخلطة في الأصح لأن العلة في تأثيرها خفة المؤنة على المحسن بالزكاة وهي لا تختلف بالنية وعدمها، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول فإن قصر زمن تفرقها ولم يعلما به لم يضر وإن طال عرفا، ولو بلا قصد ضر أو علما وأقراه أو قصدا ذلك أو أعلمه أحدهما وأقره ضر. قوله @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت