فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1489

وامتنع على الراهن الرجوع فيه. والرهنُ وضعه على الأمانة. (و) حينئذ (لا يضمنه

تحالفا كما في الصورة الاختلاف في أصل الرهن فانه يصدق الراهن ولو ادعا انهما رهناه عبدهما بمائة و صدقه أحدهما وكذبه الآخر فنصيب الاوّل رهن بخمسين مؤاخذة له باقراره و حلف الآخر وتقبل شهادة الاوّل عليه لحلوّها عن التهمة ولوكان عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن فأد الفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه لأنه اعلم بقصده وكيفية أدائه فان لم ينوى شيئا جعله عما شاء منهما ومن هذا يعلم أنه لو اقترض شيئا ونذر للمقترض كذا مادام المال أو شيء منه في ذمته ثم دفع له شيئا ولو من غير جنس الدين و قال قصدت به الاصل صدق فيسقط الاصل وما وجب بالنذر دين آخر. (قوله فان قبض) أي المرتهن وهذا مفهوم قول المتن مالم يقبضه ولا بد من اذن الراهن أواقباضه ولكل من الراهن والمرتهن انابة غيره في الاقباض والقبض مالم يلزم اتحاد القابض والمقبض فيمتنع على المرتهن انابة مقبض من راهن أونائبه كان يقول المرتهن للراهن أونائبه أنبتك عني في القبض وقوله ممن يصح اقباضه أي وهو البالغ العاقل الرشد بخلاف الصبي والمجنون والسفيه وقوله لزم الرهن أي من جهة الراهن فقط فلا ينافي أنه جائز من جهة المرتهن مطلقا فلا يلزم في حق الراهن الا بالقبض. (قوله وامتنع على الراهن الرجوع فيه) عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم من لزومه امتناع الرجوع فيه فلا يصح منه تصرف يزيل الملك كالوقف أو ينقصه كالتزويج والاجارة و الاعارة ان كان الدين حالا أو يحل قبل انقضاء مدتهما وليس لراهن مقبض رهن المرهون لغير المرتهن ولا له بدين آخر لأنه مشغول و المشغول لا يشغل بخلاف الرهن فوق الرهن بالدين لواحد لأنه شغل فارغ ولذلك قال ابن الوردى:

والرهن فوق الرهن زد بالدين * لا الدين فوق الدين بالرهين

وليس له وطء لخوف الحبل فيمن تحبل وحسما اللباب في غيرها و يمتنع عليه القبيل و نحوه ان جر لوطء والا فلا و بحث الاذرعي أنه لوخاف الزنا لو لم يطأ جاز له الوطء لاضطراره اليه ويمتنع عليه الاعتاق ولاينفذ شيء من هذه التصرفات الااعتاق موسروايلاده وتلزمه القيمة وتكون رهنا مكان الاصل ولو قبل قيضها من غير تجديد عقد لقيامها مقامه والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب ولايغرم قيمته. وأما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت