فهرس الكتاب
عليه الدين. وقوله: (إذا كان الضمان على ما بيَّنَّا) ساقط في أكثر نسخ المتن.
(وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه) بالشرط المذكور في قوله: (إذا كان الضمان والقضاء) أي كل منهما (بإذنه) أي المضمون عنه. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا «إذا عُلم قدرُها» بقوله هنا: (ولا يصح ضمان المجهول) كقوله: «بِع فلانا كذا، وعليَّ ضمانُ الثمن» . (ولا) ضمان (ما لم يجب)
بخلاف ابراء الضامن، ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه لأن ذمته خربت بخلاف الحي فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل، نعم لو مات الأصيل وهو مؤجل عليه فقط حل على الضامن أيضا لأن الأجل ثبت في حقه تبعا كما مر. قوله: (وهو من عليه الدين) تفسير للمضمون عنه. قوله: (وقوله) مبتدأ خبره قوله ساقط في اكثر نسخ المتن. وقوله: على ما بينا من كون الدين لازما معلوما. قوله: (وإذا غرم الضامن) أي من ماله، بخلاف ما لو أخذ من سهم الغارمين بأن كان مع الأصيل معسرين أو كان وحده معسرا وكان ضامنا بغير إذن فأدى مما أخده لم يرجع بشيء كما ذكروه في قسم الصدقات. قوله: (رجع على المضمون عنه) أي بما غرم وحكمه حكم القرض، فيرجع في المتقوم بمثله صورة كما قال: القاضي حسين، ولو صالح الضامن المضمون له عن الدين بما دون، كأن صالح عن مائة ببعضها أو بثوب قيمته دونها لم يرجع إلا بما غرم، لأنه الذى بذله ولا رجوع فيما لو ضمن ذمي لذمي دينًا على مسلم ثم تصالحا على خمر لتعلقها بالمسلم، ولا قيمة للخمر عنده ولا يبرأ المسلم لبطلان الصلح عنده، فالدين باق بحاله وإنما يرجع إذا اشهد بالأداء ولو رجلا ليحلف معه لأن ذلك حجة عندنا أو أدى بحضرة مدين أو في غيبته وصدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره. قوله: (بالشرط المذكور في قوله الخ) أي وهو كون كل من الضامن والقضاء بإذنه على ما سيأتي. قوله: (إذا كلن الضمان والقضاء) أي كل منهما بإذنه، فقط في الأصح لأنه أذن في سبب الأداء وهو الضمان ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن ولو أدى بالإذن لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولو لم يأذن فيه، نعم إن أدى بشرط الرجوع رجع، ومن أدى دين غيره بغير ضمان لكن بالإذن رجع، وإن لم يشرط الرجوع بخلاف ما لو أداه بلا إذن لأنه متبرع. قوله: (أي المضمون عنه) تفسير للضمير.
قوله: (ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها) أي وكذا بمفهوم قوله: المستقرة في الذمة بقوله: ولا مالم يجب ففيه مع ما سبق لف ونشر مشوش. قوله: (كقوله بع فلانا كذا وعلى ضمان الثمن) تمثيل لضمان المجهول من جهة الجهل بقدر الثمن لأنه لا يعلم @