فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1489

مأذون فيه (مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها) ، لا بقيمتها يوم ضبطها ولا بأقصى

الرجوع بعد الاندراس وصورة المسالة أنه أذن له في تكرير الدفن، وإلا فقد انتهت العارية: فلا يحتاج إلى الرجوع، ويعلم من الغاية المذكورة أنه لا رجوع أبدا في نبي وشهيد،

وبقية الخمسة المنظومة في قول بعضهم:

لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا ... لعالم وشهيد قتل معترك

ولا لقاري قرآن و محتسب ... أذانه الإله مجري الفلك.

ويجب في العارية تعيين كونه نبيا أو شهيدة مثلا لا طوله وقصره؛ لأنه يتسامح فيما يتعلق بذلك، ولا يلزم المستعير ضمان ما استوفاه من المنافع قبل علمه برجوع المعيز، ويلزمه الرد عند علمه به أو نحوه. ويجب على الورثة في صورة الموت، والولي في صورة الجنون، الرد على المغير أو وارثة حالا ولو بلا طلب منه فإن أخروا ضمنوا إلا إن أخروا لعذر فلا ضمان عليهم قوله: (وهي) أي العارية بمعنى العين المعارة، وقوله إذا تلفت أي ولو من غير تقصير كما لو تلفت بأفة سماوية. وقوله لا باستعمال مأذون فيه أي بأن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو في الاستعمال المأذون فيه؛ كأن استعار دابة لاستعمالها في ساقية فسقطت في بئرها فماتت فيضمنها المستعير؛ لأنها تلفت بغيره فيه. قوله: (مضمونة على المستعير) ومن ذلك كوز السقاء المأخوذ منه بمائه لشربه، وفنجان القهوة المأخوذ بها لشربها، وقنينة الفقاع أي قزازة الزبيب المأخوذة به لشربه؛ فهي مضمونات؛ لأنها مأخوذة بطريق العارية دون الماء والقهوة والفقاع فهي مضمونات؛ لأنها مأخوذة بطريق الإباحة، هذا إن أخذت بغير مقابل، وإلا فالماء والقهوة و الفقاع مضمونات لأنها مأخوذة بطريق البيع الفاسد، دون الكوز والفنجان والقنينة فهي غير مضمونات؛ لأنها مأخوذة بطريق الإجارة الفاسدة، وفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان: وعدمه. وهكذا حكم الضمان الواقع في الأرياف، وهو أن يقول شخص لآخر: ضمنتك هذه الدابة لتأكل لبنها وتعلفها في مقابلة مال يأخذه منه فلا ضمان في الدابة؛ لأنها مأخوذة بالإجارة الفاسدة واللبن مضمون على من أخذه، لأنه مأخوذ بالبيع الفاسد فيرد مثله لصاحب الدابة. ويطالب بقيمة. علفها وبما دفعه له من المال، ويتبع الدابة في الضمان سرجها وإكافها ونحوهما مما ينتفع به معها بخلاف ولدها ونحو صوفها، وكذلك ثياب عبد استعاره، وهي عليه فلا يضمنها؛ لأنه لم يأخذها ليستعملها، ويستثنى من. ضمان العارية مسائل فلا ضمان فيها منها جلد الأضحية المنذورة فلا يضمنه المستعير إذا تلف في يده، ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن فلا ضمان عليه ولا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت